( ومن أتلف ) مزمارا ونحوه بأن حرقه وألقاه في نحو بحر    ( أو كسر مزمارا ) بكسر الميم ( أو طنبورا ) بضم أوله ( أو صليبا أو ) كسر ( إناء ذهب أو فضة ) لم يضمنه ، وأما إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا أو فضة بلا صناعة كما تقدم قال الحارثي    : لا خلاف فيه انتهى والفرق بينه وبين آلة اللهو : أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة بل هما مقصودان عملا أو كسرا والخشب والرق يصيران تابعين للصناعة فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية ; لأن الصناعة أقل من الأصل والخشب والرق لا يبقى مقصودا بنفسه بل يتبع الصورة أشار إليه  [ ص: 133 ]  ابن عقيل    ( أو ) كسر أو شق ( إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة لم يضمن إناءها تبعا لها . 
( ولو قدر على إراقتها بدونه ) أي : بدون كسر الإناء أو شقه { لأمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنانها   } رواه الترمذي  وأمره بشق زقاقها رواه  أحمد    . 
				
						
						
