الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) شفعة ( في طريق نافذ ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا شفعة في فناء ولا في طريق ولا مثقبة } رواه أبو عبيد في الغريب و " المثقبة " الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ( فإن كان طريق غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع أحدهما داره فيه ) أي : في الطريق غير النافذ ( بطريقها أو باع الطريق وحده وكان الطريق لا يقبل القسمة أو ) كان الطريق ( يقبلها وليس لدار المشتري طريق إلى داره سوى تلك الطريق ولا يمكن فتح باب لها ) أي : لدار المشتري ( إلى شارع ) أي : طريق نافذ ( فلا شفعة ) للحديث السابق ولحصول الضرر على المشتري بوجوبها ; لأن الدار تبقى لا طريق لها .

                                                                                                                      ( ولو كان نصيب المشتري ) للدار بطريقها أو لطريقها ( من الطريق أكثر من حاجته ) في الاستطراق ; لأن في وجوبها في الزائد تبعيض صفقة المشتري ولا يخلو من الضرر ( وإن كان الطريق يقبل القسمة ) لسعته ( ولدار المشتري طريق آخر إلى شارع ) أو غيره ( أو ) لم يكن لها طريق لكن ( أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت ) الشفعة في الطريق المشترك المذكور ; لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة فوجبت فيه الشفعة كغيره ( وكذا ) أي : كالطريق المشترك في وجوب الشفعة وعدمه على التفصيل المتقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية