( وإن لم يكن لوليه الأخذ ) بالشفعة له ; لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية ( فإذا ولد ) الحمل ( ثم كبر ) أي : بلغ رشده ( فله الأخذ ) بالشفعة ( كالصبي إذا كبر ) ولم يكن وليه أخذ بالشفعة ولوليه الأخذ بالشفعة بعد ولادته إذا كان فيها حظ إذ لا مانع من تمليكه إذن . بيع شقص في تركة حمل