الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع ، وإنما هو مشتر ) والإقالة إنما تكون بين المتبايعين ، فإن باعه إياه ، صح ; لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه ( وإن استغله ) أي : استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة ( بأن أخذ ثمرته ، أو أجرته فهي له ) أي : للمشتري ( وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها ) لحديث { الخراج بالضمان } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية