( ) كما تقدم ; لأنه تملك للشقص بثمنه ( لكن لا خيار فيه ) أي : في الأخذ بالشفعة ; لأنه قهري ( ولهذا ) أي : لكونه نوع بيع ( اعتبر له ) أي : لصحة الأخذ بالشفعة ( العلم بالشقص ) المأخوذ . والأخذ بالشفعة نوع بيع
( و ) العلم ( بالثمن ) المأخوذ به كما يعتبر في البيع : العلم بالعوضين ( فلا يصح ) الأخذ بالشفعة ( مع جهالتهما ) ولا مع جهالة أحدهما ، هذا معنى ما قطع به في المغني ، ومشى عليه في الإنصاف ، وهو معنى ما قدمه في الفروع والمبدع .
وقال في التنقيح : ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه أي : الشقص انتهى ، وهو معنى ما جزم به في المنتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع عن الترغيب لكونه قهريا بخلاف البيع ( وله ) أي : للشفيع ( المطالبة بها ) أي : بالشفعة ( مع الجهالة ) أي : جهالة الشقص والثمن ( ثم يتعرف ) مقدار الثمن من المشتري ، أو غيره ، ويتعرف المبيع فيأخذه بثمنه منه وظاهر عطفه بثم أنه لا يعتبر الفور للتعرف والأخذ ، اكتفاء بالمطالبة ولو مع الجهالة ، وهو ظاهر ما تقدم أيضا ( و ) لا ( يلزم المشتري تسليم الشقص ) للشفيع ( حتى يقبض الثمن ) ; لأن الأخذ بالشفعة قهري والبيع عن رضا .