يلحق به ( أو يحط منه ) أي : الثمن ( في مدة الخيار ) أي : المجلس ، أو الشرط ( يلحق به ) أي : بالعقد ، ; لأن زمن الخيار كحالة العقد و ( لا ) يلحق به ( ما ) زيد ، أو حط من الثمن ( بعدها ) أي : مدة الخيار ، لأن الزيادة حينئذ هبة يشترط لها شروطها والنقصان إبراء فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع لكونه وجد بعد استقرار العقد ، أشبه ما لو وهب أحدهما الآخر عينا أخرى . ( وما يزاد في الثمن ) في مدة الخيار