الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اختلفا ) أي : الشفيع والمشتري ( في قدره ) أي : الثمن بأن قال المشتري : اشتريته بثلاثين ، وقال الشفيع : بل بعشرين مثلا ( فالقول قول المشتري ) مع يمينه ; لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ; ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه ( إلا أن يكون للشفيع بينة ) والشفيع ليس بغارم ; لأنه لا شيء عليه ، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف غاصب ومتلف .

                                                                                                                      ( وإن أقام كل واحد منهما بينة ) بما ادعاه ( قدمت بينة الشفيع ) ; لأنها بمنزلة بينة الخارج ( ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما ) أي : الشفيع أو المشتري ; لأنه متهم ، ويقبل عدل وامرأتان وشاهد ويمين ( ويؤخذ بقول مشتر في جهله به ) أي : بالثمن ; لأنه أعلم بنفسه ( فيحلف أنه لا يعلم قدره ) أي : الثمن .

                                                                                                                      ( ولا شفعة ) ; لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا يسقط ( فإن اتهمه ) الشفيع ( أنه ) أي : المشتري ( فعله حيلة ) لإسقاط الشفعة ( حلفه ) أنه لم يفعله حيلة ( وإن وقع ) ذلك ( حيلة دفع ) الشفيع ( إليه ) أي : المشتري مثل ( ما أعطاه ) للبائع إن علم ( أو قيمة الشقص ) إن تعذرت معرفة الثمن .

                                                                                                                      وهذا معنى قوله ( فإن كان ) الثمن ( مجهولا كصبرة نقد ونحوه ) كصبرة بر ، أو شعير ( وجوهرة ، دفع ) الشفيع ( مثله ) أي : مثل المثلي ( أو قيمته ) أي : قيمة المتقوم إن علم ذلك ( فإن تعذر ) علمه لتلفه ونحوه ( ف ) للشفيع الأخذ ب ( قيمة الشقص ) حيث وقع ذلك حيلة ( وتقدم بعضه ) في الباب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية