الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعى ) الشفيع ( أنك ) أيها الواضع يدك على الشقص ( اشتريته بألف ) فلي الشفعة ، احتاج إلى تحرير الدعوى ، فيحدد المكان الذي فيه الشقص ، ويذكر قدر الشقص وثمنه ، فإن اعترف لزمه ، وإن أنكر ( فقال ) واضع اليد ( بل اتهبته ، أو ورثته ) فلا شفعة ( فالقول قوله مع يمينه ) أنه اتهبه ، أو ورثه ، ; لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق .

                                                                                                                      ، وإن قال لا تستحق علي شفعة فالقول قوله مع يمينه وهي على حسب جوابه ( فإن نكل ) المدعى عليه ( عنها ) أي : اليمين ( أو قامت للشفيع بينة ) بدعواه ( فله أخذه ) أي : الشقص بالشفعة ; لأن البيع ثبت بالنكول لقيامه مقام الإقرار أو بالبينة ، وإذا ثبت تبعته حقوقه ، والأخذ الثمن فإن أخذه دفع إليه وإلا ف ( يبقى الثمن في يده ) يعني في ذمة الشفيع ( إلى أن يدعيه المشتري ) فيدفع إليه ، وكذا لو ادعى الشفيع أن واضع اليد اشتراه فأنكر وأقر البائع ، ويأتي .

                                                                                                                      ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه المدعى عليه أخذه منه ، وكذا لو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه فقال نعم ، فإذا قدم الغائب فأنكر حلف وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ، وقرار الضمان على الشفيع ، وإن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب وقال : بل أنا وكيل في حفظه ، أو مستودع ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل احتمل أن يقضي عليه ; لأنه لو أقر لقضى عليه ، واحتمل ألا يقضي عليه ; لأنه قضاء على غائب بلا بينة ولا إقرار ذكره في المغني والشرح ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية