الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) أي : تثبت الشفعة ( فيما ) أي : في شقص مشفوع ( ادعى شراءه لموليه ) أي : محجوره ; لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر ، فاستوى فيه مطلق التصرف والمحجور عليه ، ويقبل إقرار وليه به كإقراره بعيب في مبيعه ، وكذا ما ادعى أنه اشتراه لفلان الغائب ، فإن الشفعة تثبت فيه ، ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع ، والغائب على حجته إذا قدم ، وأما لو أقر المدعى عليه بمجرد الملك لمحجوره أو موكله الغائب ، ثم أقر بالشراء بعد ذلك ، لم تثبت الشفعة حتى تقوم بالشراء بينة ، أو يقدم الغائب ، أو ينفك الحجر عن المحجور ويعترفا بالشراء ; لأن الملك ثبت لهما بالإقرار ، وإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره ، فلم يقبل ، وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالب ببيانه ; لأنه لا فائدة في الكشف عنه ، ذكره في المغني والشرح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية