الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولم ير ) الإمام ( أحمد في أرض السواد شفعة ) ; لأن عمر وقفها ( وكذا الحكم في سائر الأرض ) التي وقفها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ( كأرض الشام و ) أرض ( مصر ، وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين ) ، قال في المغني والشرح : ( إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله ) أي : بيعها ( الإمام ، أو نائبه ، فتثبت ) الشفعة ( فيه ) أي : فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام ، أو نائبه ; لأنه مختلف فيه ، وحكم الحاكم ينفذ فيه ، وفعله كحكمه ، قال الحارثي : ويخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة ; لأنها فرع منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية