الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهي ) أي : الوديعة ( أمانة ) لقوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ( لا ضمان عليه ) أي : المودع ( فيها ) أي : الوديعة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أودع وديعة فلا ضمان عليه } رواه ابن ماجه ; ولأن المستودع يحفظها لمالكها ، فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها ، وذلك مضر ، لما فيه من مسيس الحاجة إليها ( إلا أن يتعدى ) الوديع ( أو يفرط ) أي : يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها ; لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه ، كما لو أتلفه من غير إيداع ، والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها ( فإن عزل ) الوديع ( نفسه ف ) قد انعزل ، ; لأنها جائزة ، أشبه ما لو عزله ربها .

                                                                                                                      و ( هي ) أي : الوديعة ( بعده ) أي : بعد عزله نفسه ( أمانة حكمها ) ما دامت ( في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره ) ; لأنه لم يتعد بوضع يده عليها وإذن [ ص: 168 ] ربها له في حفظها بطل بعزله نفسه ( يجب ) عليه ( رده ) إلى ربه فورا مع التمكن ، لعدم إذن ربه في بقائه بيده " ( فإن تلف ) المال المودع عند الوديع بعد عزله نفسه ، أو الثوب الذي أطارته الريح إلى داره ( قبل التمكن من رده فهدر ) لا ضمان فيه ، وفهم منه أنه إن تلف بعد تمكنه من رده أنه يضمنه ; لأنه متعد بإمساكه فوق ما يتمكن فيه من الرد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية