( وإن قال ) رب الوديعة للمستودع ( اتركها في كمك فتركها في يده    ) ضمنها ، ; لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم ( أو عكسه ) بأن قال : اتركها في يدك فتركها في كمه    ( ضمن ) ; لأن الكم يتطرق إليه البسط بخلاف اليد ، فكل منهما أدنى من الآخر من وجه ، فضمن لمخالفته وقال  القاضي    : اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدمها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					