( وإن ) ضمنها ، ; لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم ( أو عكسه ) بأن قال ) رب الوديعة للمستودع ( اتركها في كمك فتركها في يده ( ضمن ) ; لأن الكم يتطرق إليه البسط بخلاف اليد ، فكل منهما أدنى من الآخر من وجه ، فضمن لمخالفته وقال قال : اتركها في يدك فتركها في كمه : اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدمها . القاضي