( وإن ضمنها ) ; لأن الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها ، وإن كان السارق من غيرهم أو كان التلف بحرق ، أو غرق ، ففي الضمان وجهان أحدهما : لا يضمن ، اختاره قال ) رب الوديعة ( اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا ف ) جعلها في البيت و ( أدخل إليه قوما فسرقها أحدهم حال دخولهم أو بعده وقال في المبدع : إنه أصح والثاني : يضمن اختاره القاضي ابن عقيل ، ومال إليه والموفق الشارح ، وجزم به في المنتهى لمخالفته .