وإن فقولهم بيمينهم ، قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله : وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى .