، وإن لم يقبل إلا ببينة ( أو ) ادعى الرد على الشريك الآخر أي : الوديعة ( إليه ) أي : إلى رب الوديعة ، بأن ادعى ورثة المالك على المودع الوديعة ، فقال : رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه ، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر ( وكذا ادعى الرد ( بعد موت ربها ) فتقبل بيمينه . دعوى تلف ) من مستودع
( ولو ) كان التلف ( بسبب خفي من سرقة ، أو ضياع ونحوه ) لتعذر إقامة البينة على ذلك ، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ، قال : أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه . ابن المنذر