ولو قبل قول المستودع ، ثم ينظر في المدفوع إليه ، فإن أقر له بالقبض فلا كلام ، وإن أنكر حلف وبرئ أيضا ، وفاتت على ربها إن كان الثاني وديعا ، وإن كان ذا دين قبل قوله مع يمينه وضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره ، صدقه المالك ، أو كذبه ، وتقدم في الوكالة . اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع