( وإن ) كما لو ادعى عليه الوديعة يوم الخميس فجحدها ثم أقر بها يوم السبت ثم ادعى أنه ردها ، أو تلفت بغير تفريطه يوم الأربعاء وأقام بذلك بينة ( قبلت ) بينته ( بهما ) أي بالرد ، أو التلف ; لأنه حينئذ ليس بمكذب لها . كان ) ما ادعاه من الرد أو التلف ( بعد جحوده