الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه ) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، أو إعلامه ( لزوال الائتمان ، وكذا لو فسخ المالك ) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة : والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان قال في القواعد الفقهية : وظاهر كلامه أي القاضي أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى قلت : وفيه نظر ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية