ومن كانت اليد له قبل قوله بيمينه ومن أفراد ذلك لو أفتى قال المودع : أودعنيها الميت وقال هي لفلان وقال ورثته : بل هي له الشيخ التقي : بأن القول قول المودع مع يمينه .
( ويحلف المودع أيضا للمدعي الآخر ) الذي أنكره ; لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي العلم قاله في المبدع ( فإن ) حلف برئ ، وإن ( نكل لزمه بدلها له ; لأنه فوتها ) عليه ، وكذا لو أقر له بها بعد أن أقر بها للأول فتسلم للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا .
( وإن أقر بها لهما ) معا ( فهي لهما ) أي بينهما كما لو كانت بأيديهما وتداعياها ( ويحلف لكل واحد منهما ) يمينا على نصفها ( فإن نكل ) عن اليمين ( لزمه بدل نصفها لكل واحد منهما ) وإن نكل عن اليمين لأحدهما فقط لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها ( ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه ) ; لأنه منكر لدعواه .