وإن ملكه بنحو شراء ، بأن فالظاهر أنه لا يملك بالإحياء فيكون فيئا بمنزلة ما جلوا عنه خوفا منا لكن مقتضى التعليل أنه يملك بالإحياء وظاهره أيضا : أن الذمي لا يملكه بالإحياء ولعله غير مراد . وكل غير المعصوم معصوما ليشتري له مكانا فاشتراه ثم ترك حتى درس ، وصار مواتا