( وما فضل من مائه الذي في قرار العين ، العين أو ) في قرار ( البئر ) عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه    ( لزمه بذله لبهائم غيره إن لم يوجد ماء مباح ولم يتضرر ) رب الأرض ( به سواء ، اتصل ) موضع الماء ( بالمرعى ، أو بعد عنه ويلزم ) أيضا ( بذله لزرع غيره ما لم يؤذه بالدخول ) لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ   } متفق عليه . 
وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { من منع فضل مائه ، أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة   } رواه  أحمد  ولا يتوعد على ما يحل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					