[ ص: 191 ] فصل بحيث ( يمنع ) الحائط ( ما وراءه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وإحياء الأرض الموات ( أن يحوزها بحائط منيع ) } رواه من أحاط حائطا على أرض فهي له أحمد وأبو داود عن ولهما مثله عن جابر . سمرة بن جندب
( ويكون البناء مما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن ، أو آجر أو حجر ، أو قصب ، أو خشب ونحوه سواء أرادها ) المحيي ( لبناء ، أو زرع ، أو ) أرادها ( حظيرة غنم ، أو ) حظيرة ( خشب ونحوهما ولا يعتبر في ذلك ) أي في الإحياء ( تسقيف ) ولا نصب باب ; لأنه لم يذكر في الخبر ، والسكنى ممكنة بدونه ( أو ) أن ( يجري لها ماء بأن يسوق إليها ) ماء نهر أو بئر ( إن كانت لا تزرع إلا به ) أي بالماء المسوق إليها ; لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط ( أو ) أن ( يحفر فيها بئرا يكون فيها ماء فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء على ما يأتي ) تفصيله قال في التلخيص وغيره .