( وله ) أي [ ص: 196 ] الإمام ; لأن له في ذلك اجتهادا من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة فكان للإمام أن يجلس فيها ( ما لم يضيق على الناس فيحرم ) عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة . ( إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة وفي رحاب المساجد المتسعة غير المحوطة )
( ولا يملك ذلك المقطع ويكون ) ( أحق بالجلوس فيها ) بمنزلة السابق إليها بلا انقطاع ، لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه بخلاف السابق ( ما لم يعد الإمام فيه ) أي في إقطاعه ; لأنه كما أن له اجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في استرجاعه وعلم مما تقدم : أن رحبة المسجد لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها ; لأنها من المسجد ( فإن لم يقطعها ) أي الطريق الواسعة ورحاب المسجد غير المحوطة ( الإمام ) أحدا ( فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير إذنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } واتفق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير نكير ومحله ما لم يضيق أو يضر بالمارة ( ويكون ) السابق إليها ( أحق بها ولو ليلا ما لم ينقل متاعه عنها ) لما سبق . من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به