الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي [ ص: 196 ] الإمام ( إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة وفي رحاب المساجد المتسعة غير المحوطة ) ; لأن له في ذلك اجتهادا من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة فكان للإمام أن يجلس فيها ( ما لم يضيق على الناس فيحرم ) عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة .

                                                                                                                      ( ولا يملك ذلك المقطع ويكون ) ( أحق بالجلوس فيها ) بمنزلة السابق إليها بلا انقطاع ، لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه بخلاف السابق ( ما لم يعد الإمام فيه ) أي في إقطاعه ; لأنه كما أن له اجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في استرجاعه وعلم مما تقدم : أن رحبة المسجد لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها ; لأنها من المسجد ( فإن لم يقطعها ) أي الطريق الواسعة ورحاب المسجد غير المحوطة ( الإمام ) أحدا ( فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير إذنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به } واتفق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير نكير ومحله ما لم يضيق أو يضر بالمارة ( ويكون ) السابق إليها ( أحق بها ولو ليلا ما لم ينقل متاعه عنها ) لما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية