( ) ; لأنه سبب في العمل ، فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا ( ولا يرجع ) الملتقط ( بها ) أي : بأجرة المنادي على رب اللقطة ولو قصد حفظها لمالكها خلافا طلبها وأجرة المنادي على الملتقط ; لأن التعريف واجب على الملتقط فأجرته عليه . لأبي الخطاب