( فمتى ) بالصفات السابقة ( لزم دفعها إليه إن كانت عنده ، ولو بلا بينة ، ولا يمين ظن صدقه أو لا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { جاء طالبها ) ولو بعد الحول ( فوصفها } ; ولأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبا لسقوطها حال الغفلة ، والسهو ، فلو لم يجب دفعها بالصفة لما جاز التقاطها . فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه