( وإن ، فوليه الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { قتل ) اللقيط ( عمدا } ; ولأن المسلمين يرثونه ، والسلطان ينوب منابهم ، ف ( إن شاء ) الإمام ( اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ) حسب الأصلح ; لأنه حر معصوم ، والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام ، لا إلى آحاد المسلمين ، حتى يمنع منهم كون فيهم صبيان ، ومجانين . السلطان ولي من لا ولي له