( وإن قتل ) اللقيط ( عمدا  ، فوليه الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { السلطان ولي من لا ولي له   } ; ولأن المسلمين يرثونه ، والسلطان ينوب منابهم ، ف ( إن شاء ) الإمام ( اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ) حسب الأصلح ; لأنه حر معصوم ، والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام ، لا إلى آحاد المسلمين ، حتى يمنع منهم كون فيهم صبيان ، ومجانين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					