( وإن ادعى الجاني عليه ) : على اللقيط ( رقه  أو ) ادعى ( قاذفه ، قاذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه  ، فالقول قول اللقيط ) ; لأنه موافق للظاهر ; لأنه محكوم بحريته ; ولأنه لو قذف إنسانا لوجب عليه حد الحر ، فللقيط طلب حد القذف ، واستيفاء القصاص من الجاني ، وإن كان حرا ، وإن أوجبت الجناية مالا طالب بما يجب في الحر ، وإن صدق اللقيط قاذفه أو الجاني عليه على كونه رقيقا لم يجب عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق أو جنايته عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					