هل يكفي في البينة التي تشهد أن أمته ولدته في ملكه امرأة واحدة أو رجل واحد ; لأنه مما لا يطلع عليه في غالب الأحوال رجال ؟ وبه جزم في المغني أو لا بد في ذلك من رجلين أو رجل ، وامرأتين كما ذكره القاضي ؟ فيه وجهان قال الحارثي عن قول القاضي : أنه أشبه بالمذهب .


