، ( وإن من طريق الظاهر تبعا للدار ) بأن كان وجد في دار إسلام ، فيه مسلم ، يمكن كونه منه ( لم يقبل قوله ) أنه كافر بعد بلوغه ; لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض ، وثبت حكمه ، واستقر ، فلم يجز إزالة حكمه بقوله ، كما قال ذلك أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه ابن مسلم وقوله : لا دلالة فيه أصلا ; لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما [ ص: 235 ] كان دينه ، وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه ( وحكمه حكم المرتد ) يستتاب ثلاثا فإن تاب ، وإلا قتل ( كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه ) كسبع سنين ( ونطق بالإسلام ) ، وهو يعقله ( ثم قال إنه كافر ) فإنه يستتاب بعد بلوغه ثلاثا فإن تاب ، وإلا قتل ; لأن إسلامه متيقن .