الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح ) الوقف ( بقول ) ويأتي صريحه وكنايته ( و ) يصح الوقف أيضا ب ( فعل ) مع ( دال عليه ) أي الوقف ( عرفا ) كالقول ، لاشتراكهما في الدلالة عليه وذلك ( مثل أن يجعل أرضه مقبرة ويأذن في الدفن فيها ) إذنا عاما لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف ( أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما ) لما تقدم ( أو أذن وأقام فيه ) أي فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك ، لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه قال الشيخ تقي الدين : ولو نوى خلافه نقله أبو طالب انتهى أي أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها قال الحارثي : وليس يعتبر للإذن وجود صيغة بل يكفي ما دل عليه من فتح الأبواب أو التأذين ، أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف انتهى .

                                                                                                                      وكذا لو أدخل بيتا في المسجد وأذن فيه ( أو بنى بيتا لقضاء حاجة الإنسان ) أي البول والغائط .

                                                                                                                      ( والتطهير ويشرعه ) أي يفتح بابه إلى الطريق ( لهم ) أي للناس ( أو يملأ خابية ) أو نحوها ( ماء على الطريق ) أو في مسجد ونحوه ، لدلالة الحال على تسبيله ( ولو جعل سفل بيته مسجدا ، وانتفع بعلوه ) أي البيت صح ( أو عكسه ) بأن جعل علو بيته مسجدا وانتفع بسفله صح ( أو ) جعل .

                                                                                                                      ( وسطه ) أي البيت مسجدا وانتفع بعلوه وسفله ( ولو لم يذكر استطراقا ) إلى ما جعله مسجدا ( صح ) الوقف ( ويستطرق ) إليه ( كما لو باع ) بيتا من داره ( أو أجر بيتا من داره ) ولم يذكر له استطراقا فإنه يصح البيع والإجارة ويستطرق إليه على العادة .

                                                                                                                      ( وصريحه ) أي القول ( وقفت وحبست وسبلت ويكفي أحدها ) فمن أتى بكلمة من هذه الثلاث [ ص: 242 ] صح بها الوقف لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر { إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها } فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق وإضافة التحبيس إلى الأصل ، والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فإن الثمرة محبسة أيضا على ما شرط صرفها إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية