( ولا يصح الكعبة ) كوقفها على الأضرحة ; لأنه ليس بقربة ( وقف الستور ) الستور وإن لم تكن حريرا ( لغير لإخراج ترابها ، وإشعال قناديلها ، وإصلاحها ) ; لأن فيه قربة في الجملة و ( لا ) يصح وقف العبد ( لإشعالها وحده ، وتعليق ستورها الحرير ، والتعليق ، وكنس الحائط ، ونحو ذلك ذكره في الرعاية ) ; لأن ذلك غير مشروع قال في الاختيارات ، وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه . بقربة ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم