الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الثالث ) من شروط الوقف ( أن يقف على معين ) من جهة ، كمسجد كذا أو شخص : كزيد ( يملك ملكا مستقرا ) ; لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته ، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته ، والوقف على المساجد ، ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم ( فلا يصح ) الوقف ( على مجهول كرجل ، ومسجد ، ونحوهما ) كسقاية ورباط ، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح الوقف ( على ميت ، وجني ورقيق قن ، مثلا ومدبر ومدبر وأم ولد ولد ومكاتب ) ، ومعلق عتقه بصفة ; لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك ، والمكاتب ملكه ضعيف غير مستقر .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح الوقف أيضا ( على حمل أصالة ) كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة ، فلا يصح لأنه تمليك إذن ، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث ، والوصية ( لا ) إن وقف على الحمل ( تبعا ) لمن يصح الوقف عليه ( ك ) وقفت ( على أولادي أو ) على ( أولاد فلان ) ، وفيهم حمل فيشمله الوقف على ما يأتي أو قال : وقفت هذا على أولادي ثم أولادهم أبدا ، [ ص: 250 ] ( أو ) أولاد زيد ثم أولادهم أبدا ، ونحوه ف ( انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف ، وفيهم حمل فيستحق ) معهم ( بوضعه من ثمر ، وزرع ما يستحق مشتر ) على ما سبق تفصيله في بيع الأصول ، والثمار ، ونقل جعفر : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ، ومن نخل لم يؤبر فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئا وقطع به في المبهج ، والقواعد .

                                                                                                                      ( ولا يصح ) الوقف ( على معدوم أصلا ) أي : أصالة ( ك ) قوله : وقفت هذا على ( من سيولد ) لي أو لفلان ( أو ) على من ( يحدث لي أو لفلان ) ; لأنه لا يصح تمليك المعدوم ( ويصح ) الوقف على المعدوم ( تبعا ) كوقفت على أولادي ، ومن سيولد لي ، أو على أولاد زيد ، ومن يولد له ، أو على أولادي ثم أولادهم أبدا .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح الوقف ( على ملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( كجبريل ، ونحوه ولا على بهيمة ) لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية