( ولا يعتقه ) أي : بحال ( فإن أعتقه لم ينفذ ) عتقه ; لأنه تعلق به حق من يئول الوقف إليه ; ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله ، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له ( فإن كان ) العبد ( نصفه وقفا ، ونصفه طلقا ) خالصا ( فأعتق صاحب الطلق ) نصيبه منه عتق و ( لم يسر عتقه إلى الواقف ) ; لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة ، فلأن لا يعتق بالسراية أولى ، وعلم منه : أن الواقف لا يسري إلى باقي العبد ، وكذلك لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف . لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف