( وإن فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي ) منهم ; لأنه الموقوف عليه أولا ، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم ، إذ استحقاق المساكين مرتب بثم ( فإذا ماتوا ) أي : الثلاثة ( فللمساكين ) عملا بشرطه . وقف على ثلاثة ) كزيد كزيد وعمرو وعمرو وبكر ( ثم على المساكين
( وإن فمن مات منهم ) أي : الثلاثة ( فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا ) قاله وقف على ثلاثة ) كزيد مثلا وعمرو مثلا وبكر ( ولم يذكر له مآلا الحارثي قال : وعلى ما في الكتاب - أي : المقنع - يصرف إلى من بقي انتهى وقد قوى الحارثي ما ذكر في الكتاب سابقا فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقا لما في القواعد ، واختار الثاني في القواعد قال في المبدع : وهو أظهر قال في التنقيح : وهو قوي وجزم به في المنتهى .
( وإن فهو بين الجهتين نصفين ) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف ( لاقتضاء الإضافة التسوية ) مع انتفاء مقتضى التفاوت . قال وقفته ) أي : العبد أو الدار أو الكتاب الكتاب ونحوه ( على أولادي أولادي وعلى المساكين