الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد كزيد وعمرو وعمرو وبكر ( ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي ) منهم ; لأنه الموقوف عليه أولا ، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم ، إذ استحقاق المساكين مرتب بثم ( فإذا ماتوا ) أي : الثلاثة ( فللمساكين ) عملا بشرطه .

                                                                                                                      ( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد مثلا وعمرو مثلا وبكر ( ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم ) أي : الثلاثة ( فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا ) قاله الحارثي قال : وعلى ما في الكتاب - أي : المقنع - يصرف إلى من بقي انتهى وقد قوى الحارثي ما ذكر في الكتاب سابقا فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقا لما في القواعد ، واختار الثاني في القواعد قال في المبدع : وهو أظهر قال في التنقيح : وهو قوي وجزم به في المنتهى .

                                                                                                                      ( وإن قال وقفته ) أي : العبد أو الدار أو الكتاب الكتاب ونحوه ( على أولادي أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين ) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف ( لاقتضاء الإضافة التسوية ) مع انتفاء مقتضى التفاوت .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية