، أو كانت الجهة كمسجد ، ونحوه ، لقوله تعالى { ( الحجر ويشترط في الناظر المشروط إسلام ) إن كان الموقوف عليه مسلما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاده الكفار ، وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار ، فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر أشار إليه فإن كان الوقف على كافر معين ابن عبد الهادي ، وغيره .