( و ) يشترط أيضا فيه ( كفاية في التصرف مثلا وخبرة به )  أي : التصرف . 
( وقوة عليه ) ; لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا ، وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف و ( لا ) تشترط فيه ( الذكورية )    ; لأن  عمر  أوصى بالنظر إلى حفصة  رضي الله عنهما   ( ولا ) تشترط أيضا فيه ( العدالة )  ، ويضم إلى الفاسق عدل ذكره ابن أبي موسى  ، والسامري  ، وغيرهما ، لما فيه من العمل بالشرط ، وحفظ الوقف   ( مثلا ويضم إلى ) ناظر ( ضعيف قوي أمين )  ليحصل المقصود سواء كان ناظرا بشرط أو موقوفا عليه . 
( فإن كان النظر لغير الموقوف عليه ) بأن وقف على الفقراء أو ولى الحاكم ناظرا من غيرهم ( أو ) كان النظر ( لبعضهم ) أي : الموقوف عليهم ( وكانت ولايته من حاكم ) بأن كان وقف على الفقراء ، وولى الحاكم منهم ناظرا عليه ( أو ) من ( ناظر ) أصلي ( فلا بد من شرط العدالة فيه ) ; لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم ( فإن لم يكن ) الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي ( عدلا  لم تصح ولايته ) لفوات شرطها ، وهو العدالة . 
( وأزيلت يده ) عن الوقف حفظا له ( فإن ) تولى الأجنبي الأجنبي وهو عدل ثم ( فسق )  أزيلت يده ( أو أجر ) صوابه : أصر ، كما هي عبارة الشيخ تقي الدين    ( متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه فسق ، وأزيلت يده ) ; لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما . 
( فإن عاد إلى أهليته عاد حقه ) من النظر المشروط له ( كما لو صرح ) الواقف ( به ) أي : بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه ( وكالموصوف ) بأن قال : النظر للأرشد  [ ص: 271 ] ونحوه فإذا زال هذا الوصف عنه أزيلت يده فإن عاد عاد حقه . 
( قاله الشيخ    ) ، وهذا في الناظر المشروط مرجوح ، والذي جزم به في المنتهى ، وغيره أنه إذا فسق يضم إليه أمين جمعا بين الحقين ولا تزال يده إلا أن لا يمكن حفظ الوقف منه فتزال ولايته ; لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه . 
				
						
						
