الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) الواقف ( لناظر أجرة ) أي : عوضا معلوما فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به ، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء ، وغيرهم من غلة الوقف ، وإن كان المشروط أكثر ( فكلفته ) أي : كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء ، وعمال ( عليه ) أي : على الناظر يصرفها من الزيادة ( حتى يبقى ) له ( أجرة مثله ) إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصا ، وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب وقال : ولا شك أن التقدير بقدر معين صريح في اختصاص الناظر به فتوقف الاختصاص على ما قالوا لا معنى له - إلى أن قال - وصريح المحاباة لا يقدح في الاختصاص به إجماعا .

                                                                                                                      ( وإن لم يسم ) الواقف ( له ) أي : الناظر ( شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ الجاري ) أي : أجر المثل ( على عمله ) أي : معدا لأخذ العوض على عمله ( فله جاري ) أي : أجرة مثل ( عمله ، وإلا ) بأن لم يكن معدا لأخذ العوض على عمله ( فلا شيء له ) ; لأنه متبرع بعمله ، وهذا في عامل الناظر ، واضح ، وأما الناظر فقد تقدم إذا لم يسم له شيء يأكل بالمعروف ، إلا أن يكون هذا من تتمة كلام القاضي في [ ص: 272 ] الأحكام السلطانية فيكون مقابلا لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية