الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان الوقف لجماعة ) محصورين ( رشيدين فالنظر للجميع لكل إنسان ) منهم ينظر ( في حصته ) في الطلق وقال الحارثي : إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقل بحصته ; لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشرط في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك ( فإن كان الموقوف عليه صغيرا أو سفيها أو مجنونا ) ولم يشترط النظر لغيره ( قام وليه في النظر مقامه ) ; لأنه يملكه فهو ( كملكه الطلق ولو شرط الواقف النظر لغيره ) من موقوف عليه أو أجنبي ( ثم عزله لم يصح عزله ) كإخراج بعض الموقوف عليهم ( إلا أن يشترطه ) أي : عزل الناظر الواقف ( لنفسه ) فإن اشترطه ملكه بالشرط .

                                                                                                                      ( فإن شرط ) الواقف ( النظر لنفسه ثم جعله ) أي : النظر ( لغيره أو أسنده أو فوضه ) أي : النظر ( إليه ) بأن قال : جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد ( فله ) أي : الواقف ( عزله ) أي : المجعول أو المفوض أو المسند إليه ; لأنه نائبه أشبه بالوكيل .

                                                                                                                      ( ولناظر بالأصالة ، وهو الموقوف عليه ) المعين ( والحاكم ) فيما وقف على غير معين ولم يعين الواقف غيره ( نصب ناظر ، وعزله ) قال ابن نصر الله : أي : نصب وكيل عنه ، وعزله ، انتهى لأصالة ولايته ، أشبه المتصرف في مال نفسه ( وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ) ; لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له شيء من ذلك ( ما لم يكن مشروطا له ) أن ينصب من شاء أو يوصي لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط له ، فالأشبه أن له النصب لأصالة ولايته ، إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية