ولعل المراد حيث لا شرط ( ; لأنه من المصالح العامة قال الشيخ إن أطلق ) الواقف شرط ( النظر لحاكم ) بأن لم يقيده بحنبلي ولا غيره ( شمل ) لفظ الحاكم ( أي حاكم سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا ، وإلا ) أي : وإن لم نقل بذلك ( لم يكن له نظر إذا انفرد ، وهو باطل اتفاقا انتهى ) واقتصر عليه في الفروع وجزم به في المنتهى ( فإن ( وللإمام النصب ) أي : نصب ناظر ) لذلك أفتى به الشيخ تعدد الحكام كان للسلطان أن يوليه ) أي : النظر ( من شاء من المتأهلين نصر الله الحنبلي ، والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع ، ووافقهما السراج البلقيني ، والشهاب الباعوني ، وابن الهائم والتفهني الحنفي ، والبساطي المالكي .