الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه صح ) الشرط ( واتبع شرطه ) ، وتقدم ( وكذا لو شرط أن لا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها ) فيتبع شرطه ، وتقدم الضرورة فيجوز بقدرها ( ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان ) المولى ( أمينا ولهم ) أي : أهل الوقف ( مساءلته ) أي : الناظر ( عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه ، وعلمه ) ، وهو ظاهر .

                                                                                                                      ( ولهم ) أي : أهل الوقف ( مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخه في أيديهم وثيقة ) لهم ( وله ) أي : الناظر ( انتساخه ) أي : كتاب الوقف ( والسؤال عن حاله ، وأجرة تسجيل كتاب الوقف من ) مال ( الوقف ) كما هو العادة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية