( و ) يصح قال في التلخيص : إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار أو داره على الانهدام ، وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعا به فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلا للمصلحة قال بيع ( شجرة ) موقوفة ( يبست و ) بيع ( جذع ) موقوف ( انكسر أو بلي ، أو خيف الكسر أو الهدم ) الحارثي : وهو كما قال قال : والمدارس والربط والخانات المسبلة ، ونحوها جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجها واحدا .