لقيام قبضه مقام القبول أشبه ما لو مات من أوجب البيع ونحوه قبل القبول قال ( وتبطل ) الهبة ( بموت متهب قبل القبض ) الحارثي وهو مشكل وقدم أنه كموت الواهب .
( ولو ( لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبضهما ) أي : قبض رسوله ووكيله ( كقبضه ) فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر . وهب ) إنسان ( لغائب هبة وأنفذها ) الواهب ( مع رسول الموهوب له أو ) مع ( وكيله ثم مات الواهب أو ) مات ( الموهوب له قبل وصولها ) إليه
( وإن بطلت ) الهبة . أنفذها الواهب مع رسوله نفسه ثم مات ) الواهب ( قبل وصولها إلى الموهوب له ، أو مات الموهوب له
( وكانت للواهب أو ورثته لعدم القبض ) لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : { قال : لها إني قد أهديت إلى أم سلمة حلة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهو لك قالت فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى النجاشي بقية المسك والحلة أم سلمة } رواه لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلان الهبة إذا مات الواهب بعد بعث رسوله بالهدية لعدم القبول كما يأتي بخلاف ما تقدم أحمد لأن الحق صار إليه . ( وليس للرسول حملها ) أي : الهبة ( بعد موت الواهب إلى الموهوب له إلا أن يأذن ) له ( الوارث )
( وكذا حكم هدية ) وصدقة لأنهما نوعان من الهبة ( وإن بطل العقد ) لأنه لم يتم ، وكذا لو جن أو أغمي عليه كما يأتي في النكاح . مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه