لو كان له على إنسان دينان ، و ( أبرأه من أحدهما ) لا بعينه ( أو ) كان له دينان على شخصين ، و ( أبرأ أحدهما ) لا بعينه ( ويؤخذ ) أي : يرجع إلى المبرئ ( بالبيان ) قاله ( ومن صور الإبراء من المجهول ) الحلواني والحارثي قال في التنقيح ( و ) المذهب ( لا يصح ) ، كأبرأت أحد غريمي ) أو من أحد ديني ، كما لو قال : وهبتك أحد هذين العبدين ، أو ضمنت لك أحد الدينين . الإبراء ( مع إبهام المحل