( وتصح من شريكه ومن غيره منقولا كان ) كجزء من نحو فرس ( أو غيره ) كجزء من عقار ( ينقسم ) كالثوب ( أو لا ) كالعبد لما في الصحيح { هبة المشاع هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم } . أن وفد
( وإن وهب ) أرضا ( أو تصدق ) بأرض ( أو وقف ) أرضا ( أو وصى بأرض ) يعني بجزء منها ( أو باعها احتاج أن يحدها مالكها ) بأن يقول كذا سهما من كذا سهما لقوله في رواية : وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم بحصته مشاعا غير مقسوم هل يجوز ذلك قال إذا كان سهم من كذا وكذا سهما فهو جائز فإن قال ثلثها أو نحوه صح قال في رواية صالح أبي داود وسئل عمن يهب لرجل ربع داره قال : هو جائز وأيضا قيل له : وهبت منك نصيبي من الدار قال إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز .