في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار لا ينيل البار دون الآخر ( وقيل إن من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ) كصلاحه ( أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص ) والتفضيل بالأولى ( اختاره أعطاه لمعنى فيه وغيره ) استدلالا بتخصيص الموفق الصديق رضي الله عنهما وليس إلا لامتيازها بالفضل ولنا عموم الأمر بالتسوية وفعل عائشة يحتمل أنه نحل معها غيرها ، أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض ونحوه . الصديق