( ولو قضى مريض بعض غرمائه ) دينه    ( صح ) القضاء ( ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه ) لأنه تصرف من جائز التصرف في محله وليس بتبرع ( ولم يزاحم المقضى الباقون ) من الغرماء ( ولو لم تف تركته لبقية الديون ) لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع ( وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه ، وإسقاطه  كأرش جناية عبده ) وأرش جنايته   ( وما عاوض عليه بثمن المثل ) بيعا أو شراء أو إجارة ونحوها ( ولو مع وارث ) فمن رأس المال  لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة ( وما يتغابن الناس بمثله ) عادة ( فمن رأس المال ) لأنه يندرج في ثمن المثل ، لوقوع التعارف به ( ولا يبطل تبرعه ) أي : المريض ( بإقراره بعده ) أي : التبرع ( بدين ) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					