الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره ) كشبهة ( ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها ) لأن مهور النساء كسب لهن ( يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع يملكها له بمهرها ) ولا ولاء عليها لأحد قاله في المبدع ونقله الحارثي عن بعض الأصحاب ولم يسمه .

                                                                                                                      ( وسبعان ) يعتقان ( بإعتاق المتوفى ) قال في المبدع : وفي التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق ، والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ، ونقله الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب وقال هو كما قال ( ولو وهبها ) المريض [ ص: 331 ] ( لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول ) وماتا ( صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول ) أي : ورثته ( شيئان ) فاضربها في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة ( فلهم ) أي : لورثة الأول ( ثلاثة أرباعها ) ستة .

                                                                                                                      ( ولورثة الثاني ربعها ) شيئان وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لأن الهبة صحت في ثلث المال وهبة الثاني صحت في الثلث ، فتكون من ثلاثة ، اضربها في أصل المسألة تكن تسعة ، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية بقيت المسألة من ثمانية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية