( وإن وجدت وصيته بخطه الثابت ) أنه خطه ( بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت ) الوصية ( وعمل بها ) قال في الاختيارات : وتنفذ إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم { أحمد } ولم يذكر أمرا زائدا على الكتابة فدل على الاكتفاء بها . : ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
واستدل أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم " كتب إلى عماله وغيرهم " ملزما للعمل بتلك الكتابة وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ قال في شرح المختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة . القاضي
وقال الحارثي وقول إن كان عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يخالف ما قال فإنه أناط الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل وهو الصحيح إلى أن قال ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه وذلك موجود بحيث يستقر في النفس استقرارا لا تردد معه ، فوجب الاكتفاء به ( ما لم يعلم رجوعه عنها ) أي : الوصية فتبطل لأنها جائزة كما يأتي فله الرجوع عنها وإذا لم يعلم رجوعه عنها عمل بها ( وإن أحمد ( أو يقتل لأن الأصل بقاؤه ) أي : الموصي على وصيته ( وعكسها ) أي : عكس المسألة ( ختمها ) أي : الوصية ( والإشهاد عليها ولم يعرف أنه خطه ) فلا يعمل به . تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي ، مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد ) ذلك
( لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به ) أي : بالخط ( لا بالإشهاد عليها ) مختومة لأنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي ( وعكس الوصية الحكم فإنه ) احتياطا للحكم . لا يجوز ) للقاضي الحكم ( برؤية خط الشاهد
( ولو أو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم به لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ) بخطه تحت حكمه ( ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ) على الصحيح احتياطا . رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة
والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح فيها بصحتها مع الغرر والخطر وبالمعدوم والمجهول فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية بخلاف الحكم والشهادة ( ويأتي ) ذلك ( في باب كتاب القاضي إلى القاضي ، و ) [ ص: 338 ] يأتي ( أيضا آخر الباب الذي قبله ) مفصلا ( ) للحديث السابق . ويسن أن يكتب الموصي وصيته
( و ) ( ويستحب أن يكتب في صدرها : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن يسن أن ( يشهد ) الموصي ( عليها ) بعد أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها قطعا للنزاع محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب { يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } ) .
لما ثبت عن قال " هكذا كانوا يوصون " أخرجه أنس بن مالك الدارمي ، خرجه أيضا وفي أوله كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى " . سعيد بن منصور