الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له ) أي : الموصي ( وارث غيره أخذ ) الموصى له ( المال كله إرثا ووصية ) لما تقدم ( وتحرم الوصية ) على الصحيح من المذهب نص عليه قاله في الإنصاف ( وقيل : تكره ) قال في الإنصاف : ( وهو الأولى ) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ( اختاره جموع ) وجزم به في التبصرة ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم ( على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث ، لأجنبي ، وبشيء ) مطلقا ( لوارث ) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه لقوله صلى الله عليه وسلم { لسعد حين قال : أوصي بمالي كله قال : لا ، قال : فالشطر قال : لا ، قال : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } متفق عليه .

                                                                                                                      ولقوله صلى الله عليه وسلم { : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } رواه الخمسة ، إلا النسائي .

                                                                                                                      ( وتصح ) [ ص: 340 ] هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث ابن عباس مرفوعا { لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة } رواهما الدارقطني ، والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستثناء فمعناه : لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك ، وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم ، ولأن المنع من ذلك ، إنما هو الورثة ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ( إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية